الشيخ محمدي البامياني

68

دروس في الكفاية

الفصول ( 1 ) إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ؛ وليسمّ منجزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ؛ وليسمّ معلقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع ( 2 ) وبين الواجب المشروط هو : أن التوقف هناك